27 ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة
[ 1117 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[1118] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
أقول : اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر .
الباب 27 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 36 / 96 والاستبصار 1 : 50 / 141
(1) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) الكافي 3 : 12 / 5 .
2 ـ التهذيب 1 : 36 / 97 والاستبصار 1 : 50 / 142 .
اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدلّ على التداخل .
[ 1119 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتّى يغسلها .