مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 297 / 465
22px
عدد الكلمات: 335 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 297 / 465

[ 2299 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 2300 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) المعتبر : 52 . ↩
  2. (2) التهذيب 1 : 397 / 1235 . 4 ـ الكافي 3 : 107 / ذيل الحديث 2 . 5 ـ المبسوط 1 : 42 . ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : من الحيض . 6 ـ الكافي 6 : 85 / 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد . ↩
  4. (1) التهذيب 8 : 137 / 478 والاستبصار 3 : 337 / 1202 . 7 ـ الفقيه 1 : 51 / صدر الحديث 198 . [ 2301 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1) . أقول : هذا محمول على القرشيّة لما مرّ (2) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر . [ 2302 ] 9 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.