[ 2299 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 2300 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المعتبر : 52 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 397 / 1235 . 4 ـ الكافي 3 : 107 / ذيل الحديث 2 . 5 ـ المبسوط 1 : 42 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : من الحيض . 6 ـ الكافي 6 : 85 / 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد . ↩
- (1) التهذيب 8 : 137 / 478 والاستبصار 3 : 337 / 1202 . 7 ـ الفقيه 1 : 51 / صدر الحديث 198 . [ 2301 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1) . أقول : هذا محمول على القرشيّة لما مرّ (2) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر . [ 2302 ] 9 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة . ↩