23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم
[ 1073 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي __________________
6 ـ التهذيب 1 : 62 / 170 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 3 : 72 / 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 23 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 56 / 212 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم .
جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال (1) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (2) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (4) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أنّ المسح على بعضهما (7) ثمّ فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (8) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (9) .