مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 283 / 345
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 283 / 345

23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم

[ 1073 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي __________________

6 ـ التهذيب 1 : 62 / 170 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .

7 ـ الكافي 3 : 72 / 11 .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .

الباب 23 فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 56 / 212 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم .

جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال (1) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (2) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (4) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أنّ المسح على بعضهما (7) ثمّ فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (8) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (9) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.