مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 266 / 465
22px
عدد الكلمات: 577 · ~4 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 266 / 465

11 ـ باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ 2180 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 14 ـ التهذيب 1 : 157 / 450 . ↩
  2. (1) منتقى الجمان 1 : 204 . ↩
  3. (2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 76 / 4 . ↩
  5. (1) قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله (2) . [ 2181 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام . [ 2182 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب . [ 2183 ] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي . أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر . [ 2184 ] 5 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . ↩
  6. (2) التهذيب 1 : 157 / 451 والاستبصار 1 : 131 / 452 . 2 ـ الكافي 3 : 76 / 5 والتهذيب 1 : 157 / 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب . 3 ـ الكافي 3 : 77 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب . ↩
  7. (1) التهذيب 1 : 159 / 454 . 4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب . 5 ـ تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.