11 ـ باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام
[ 2180 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 14 ـ التهذيب 1 : 157 / 450 . ↩
- (1) منتقى الجمان 1 : 204 . ↩
- (2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 76 / 4 . ↩
- (1) قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله (2) . [ 2181 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام . [ 2182 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب . [ 2183 ] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي . أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر . [ 2184 ] 5 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . ↩
- (2) التهذيب 1 : 157 / 451 والاستبصار 1 : 131 / 452 . 2 ـ الكافي 3 : 76 / 5 والتهذيب 1 : 157 / 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب . 3 ـ الكافي 3 : 77 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 159 / 454 . 4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب . 5 ـ تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (2) . ↩