8 ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة
[ 2157 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز (1) .
[ 2158 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 2159 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن __________________
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 79 / 3 .
(1) الاستبصار 1 : 138 / 471
(2) التهذيب 1 : 380 / 1181
3 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي =
غير واحدٍ سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سنّ في الحيض (1) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا السنّة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها ، فإنَّ سنّة هذه غير سنّة الأولى والثانية ، وذلك أنّ امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش ، أتت رسول الله فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال : أحتشي كرسفاً ، فقالت ، إنه أشدّ من ذلك ، إني أثجّه ثجّاً (3) ، فقال : تلجّمي (4) وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً ، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأراه قد سنّ (5) في هذه غير ما سنّ (6) في الأولى والثانية ، وذلك أنّ (7) أمرها مخالف لأمر تينك (8) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها : تحيّضي سبعاً ؟ ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل __________________
= الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .