مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 260 / 465
22px
عدد الكلمات: 571 · ~4 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 260 / 465

8 ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة

[ 2157 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز (1) .

[ 2158 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام .

ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[ 2159 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن __________________

الباب 8 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .

2 ـ الكافي 3 : 79 / 3 .

(1) الاستبصار 1 : 138 / 471

(2) التهذيب 1 : 380 / 1181

3 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي =

غير واحدٍ سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سنّ في الحيض (1) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا السنّة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها ، فإنَّ سنّة هذه غير سنّة الأولى والثانية ، وذلك أنّ امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش ، أتت رسول الله فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال : أحتشي كرسفاً ، فقالت ، إنه أشدّ من ذلك ، إني أثجّه ثجّاً (3) ، فقال : تلجّمي (4) وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً ، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأراه قد سنّ (5) في هذه غير ما سنّ (6) في الأولى والثانية ، وذلك أنّ (7) أمرها مخالف لأمر تينك (8) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها : تحيّضي سبعاً ؟ ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل __________________

= الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.