23 ـ باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف
22 ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
22 ـ باب تأكّد استحباب استلام الركن اليماني ، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما ، ووضع الخد عليهما والتزامهما ، وعدم تأكّد استحباب استلام الركنين الآخرين
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
9 ـ باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة أم أمة قبلاً أم دُبراً
39 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم
7 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
1 ـ باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
8 ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان
1 ـ باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
8 ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب ، والعشاء ، والصبح
99 ـ باب استحباب زيارة الاخ المؤمن في الصحة
23 ـ باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين
والمرض ، والقرب والبعد ولو من مسيرة سنة
[ 998 ] 9 ـ قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ، وكلّ صلاة .
[ 999 ] 10 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله __________________
5 ـ المقنع : 7 .
6 ـ ثواب الأعمال : 33 / 1 ، ورواه في الفقيه 1 : 26 / 81 .
7 ـ ثواب الأعمال : 33 / 2 .
(1) في المصدر : صلاة .
(2) الفقيه 1 : 26 / 82 .
8 ـ الفقيه 1 : 25 / 82 .
9 ـ الفقيه 1 : 26 / 80 وأورده في الحديث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب .
10 ـ المحاسن : 47 / 63 .
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .