8 ـ باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود
[ 8043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولا أقول : نهاكم ـ عن التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر [1] الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة [2] ، وعن القراءة وأنا راكع .
وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله [3] .
قال الصدوق : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الكافي 3 : 321 / 8 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 5 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 8 ، ويدل بعمومه أيضا في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 ـ الخصال : 289 / 48 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) مياثر : وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه ، والارجوان : صبغ أحمر . ( لسان العرب 5 : 278 ) . ↩
- (2) المفدمة : المصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا ( لسان العرب 12 : 450 ) . ↩
- (3) معاني الأخبار : 301 / 1 . [ 8044 ] 2 ـ وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، بأسانيد متّصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه ، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي جدير وحري أن يستجاب لكم . [ 8045 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه . ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (1) . أقول : هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ، أو على النافلة ، أو الرخصة بعد ذكر السجود . وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم بالذهب ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . [ 8046 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة ، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده . 2 ـ معاني الأخبار : 279 . 3 ـ تقدّم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب القراءة . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر 162 / 253 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على المقصود في الباب 47 من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب . 4 ـ قرب الاسناد : 66 . [ 8047 ] 5 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أمّا الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس . [ 8048 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح . أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى (1) ويأتي (2) . ↩