22 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير
21 ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
22 ـ باب تأكّد استحباب استلام الركن اليماني ، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما ، ووضع الخد عليهما والتزامهما ، وعدم تأكّد استحباب استلام الركنين الآخرين
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره
8 ـ باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها
39 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم
7 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
1 ـ باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
8 ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان
أبواب الصوم المندوب
1 ـ باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
8 ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب ، والعشاء ، والصبح
98 ـ باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الائمة
22 ـ باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه
[ 993 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جرّاح (1) الحذّاء ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه __________________
(1) في نسخة : المدائني ( منه قده ) .
(2) في المصدر : نهاره ، ما خلا .
2 ـ الكافي 3 : 72 / 9 .
(1) المحاسن : 312 / 27 .
3 ـ الكافي 3 : 72 / 10 .
4 ـ ثواب الأعمال : 32 / 1 ، ورواه في الفقيه 1 : 31 / 103 .
(1) في المصدر : صباح .
السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، ما خلا الكبائر .
[ 994 ] 5 ـ ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، وترك حكم الصبح
[ 995 ] 6 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله » .
[ 996 ] 7 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث (1) جدّد الله توبته من غير استغفار .
ورواه في ( الفقيه ) (2) مرسلاً ، وكذا الحديثان قبله .
[ 997 ] 8 ـ وزاد وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور .