5 ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز .
[ 2145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض [1] والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض [2] ثلاث __________________
[1] ليس في المصدر .
[2] في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .
[3] في المصدر : « إلّا من صفرة تراها » .
9 ـ المبسوط 1 : 43 .
[1] في المصدر زيادة : والكدرة .
[2] تقدّم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
[3] يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض .
الباب 5 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1 و 2) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض .
سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت [3] فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها [4] ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أُمّ سلمة فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عرق [5] ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر[6] بثوب وتصلّي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ ! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟ ! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومةً ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي ( عليه السلام ) .
وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنّما ذلك عرق عابر [7] أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب [8] ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها ، قلّت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، الحديث .
- (3) في نسخة استحيضت . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) في نسخة : عددها . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) في نسخة : عزف . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (6) الإستثفار : هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم . ( مجمع البحرين 3 : 237 ) . ↩
- (7) في نسخة : عابد ، وفي التهذيب : عزف أو ركضة . . . ( هامش مخطوط ) . ↩
- (8) المثعب : الحوض ( لسان العرب 1 : 236 ومجمع البحرين 2 : 18 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (9) . [ 2146 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2147 ] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي (1) فيها ثمّ تغتسل ، الحديث . [ 2148 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، الحديث . [ 2149 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ↩
- (9) التهذيب 1 : 381 / 1183 . 2 ـ الكافي 3 : 88 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 106 / 277 . 3 ـ الكافي 3 : 89 / 3 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
- (1) في المصدر : لا تصل . 4 ـ الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم ، وأورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، ويأتي مقطعاً في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2150 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة . ورواه الشيخ كما يأتي (1) . [ 2151 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإِستظهار وغيرها (2) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 158 / 452 . 6 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض . 7 ـ التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩