مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 256 / 465
22px
عدد الكلمات: 1323 · ~7 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 256 / 465

5 ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز .

[ 2145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض [1] والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض [2] ثلاث __________________

[1] ليس في المصدر .

[2] في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .

[3] في المصدر : « إلّا من صفرة تراها » .

9 ـ المبسوط 1 : 43 .

[1] في المصدر زيادة : والكدرة .

[2] تقدّم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .

[3] يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض .

الباب 5 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1 و 2) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض .

سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت [3] فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها [4] ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أُمّ سلمة فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عرق [5] ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر[6] بثوب وتصلّي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ ! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟ ! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومةً ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي ( عليه السلام ) .

وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنّما ذلك عرق عابر [7] أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب [8] ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها ، قلّت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) في نسخة استحيضت . ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (4) في نسخة : عددها . ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (5) في نسخة : عزف . ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (6) الإستثفار : هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم . ( مجمع البحرين 3 : 237 ) . ↩
  5. (7) في نسخة : عابد ، وفي التهذيب : عزف أو ركضة . . . ( هامش مخطوط ) . ↩
  6. (8) المثعب : الحوض ( لسان العرب 1 : 236 ومجمع البحرين 2 : 18 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (9) . [ 2146 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2147 ] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي (1) فيها ثمّ تغتسل ، الحديث . [ 2148 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، الحديث . [ 2149 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ↩
  7. (9) التهذيب 1 : 381 / 1183 . 2 ـ الكافي 3 : 88 / 2 . ↩
  8. (1) التهذيب 1 : 106 / 277 . 3 ـ الكافي 3 : 89 / 3 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
  9. (1) في المصدر : لا تصل . 4 ـ الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم ، وأورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، ويأتي مقطعاً في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 2150 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة . ورواه الشيخ كما يأتي (1) . [ 2151 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإِستظهار وغيرها (2) . ↩
  10. (1) التهذيب 1 : 158 / 452 . 6 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض . 7 ـ التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
  12. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  13. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.