مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 251 / 345
22px
عدد الكلمات: 278 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص251

18 ـ باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند إرادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور

18 ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

18 ـ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء

32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها

3 ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقاً

33 ـ باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.

12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة

59 ـ باب تحريم التجبّر والتيه والاختيال

2 ـ باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذي القعدة ، بل من عشر من شوال

13 ـ باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

3 ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

92 ـ باب عدم جواز الطواف بالقبور

17 ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر

44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله على حال

[ 978 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت ـ وأنت في صلاتك ـ أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 979 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحّام ، وعن المفضّل بن صالح جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة .

[ 980 ] 8 ـ وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : __________________

(2) في التهذيب : الّتي .

5 ـ التهذيب 1 : 89 / 236 .

6 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الوضوء .

(1) ليس في المصدر .

(2) الكافي 3 : 34 / 3 .

7 ـ الفقيه 1 : 36 / 136 .

8 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة .

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.