18 ـ باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند إرادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور
18 ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها
18 ـ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها
3 ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقاً
33 ـ باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
59 ـ باب تحريم التجبّر والتيه والاختيال
2 ـ باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذي القعدة ، بل من عشر من شوال
13 ـ باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات
3 ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت
92 ـ باب عدم جواز الطواف بالقبور
17 ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر
44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله على حال
[ 978 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت ـ وأنت في صلاتك ـ أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 979 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحّام ، وعن المفضّل بن صالح جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة .
[ 980 ] 8 ـ وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : __________________
(2) في التهذيب : الّتي .
5 ـ التهذيب 1 : 89 / 236 .
6 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب الوضوء .
(1) ليس في المصدر .
(2) الكافي 3 : 34 / 3 .
7 ـ الفقيه 1 : 36 / 136 .
8 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 وأورده عن الفقيه والتهذيب
في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة .
لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك (3) .