15 ـ باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة ، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة ، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب
15 ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
16 ـ باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه ، وإجزاء الاشارة والايماء
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
29 ـ باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
9 ـ باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .
58 ـ باب تحريم التكبّر
165 ـ باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )
11 ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
1 ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها
88 ـ باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه ، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده
14 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به
40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور.
[ 964 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .
[ 965 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .
[ 966 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[ 967 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في : أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني . ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق . 4 ـ الكافي 3 : 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم . 5 ـ الكافي 3 : 72 / 8 . 6 ـ الفقيه 1 : 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 23 / 68 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . 8 ـ الفقيه 1 : 22 / 66 . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) . [ 968 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (2) ، وفي النواقض (3) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (4) . ↩