مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 247 / 345
22px
عدد الكلمات: 380 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص247

15 ـ باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة ، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة ، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب

15 ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه

16 ـ باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه ، وإجزاء الاشارة والايماء

30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

29 ـ باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.

9 ـ باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .

58 ـ باب تحريم التكبّر

165 ـ باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )

11 ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن

1 ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها

88 ـ باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه ، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده

14 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به

40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور.

[ 964 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .

[ 965 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .

[ 966 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ 967 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي في : أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني . ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق . 4 ـ الكافي 3 : 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم . 5 ـ الكافي 3 : 72 / 8 . 6 ـ الفقيه 1 : 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 23 / 68 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . 8 ـ الفقيه 1 : 22 / 66 . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) . [ 968 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (2) ، وفي النواقض (3) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.