20 ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفّهنّ ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة
[ 10825 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنّه سأل __________________
5 ـ الكافي 3 : 376 / 1 .
(1) التهذيب 3 : 267 / 757 .
6 ـ الفقيه 1 : 257 / 1167 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 13 حديث
1 ـ الفقيه 1 : 259 / 1176 .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، مثله (1) .
[ 10826 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم .
[ 10827 ] 3 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس (1) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .
[ 10828 ] 4 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة .