14 ـ باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر
13 ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة
14 ـ باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى ، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام
29 ـ باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص
27 ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى
28 ـ باب أنّ من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والّا فعلى الابن
1 ـ باب أقسام الخمر المحرّمة
8 ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
57 ـ باب تحريم التعصّب على خير الحق
164 ـ باب تحريم النميمة والمحاكاة
10 ـ باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ
41 ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه
40 ـ باب تحريم الاستنجاء بالخبز ، وحكم التربة الحسينية ، والمطعوم
86 ـ باب استحباب اختيار زيارة الرضا على زيارة كل واحد من الائمة
12 ـ باب أنّ من مات حلّ دَينه
38 ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو لمن اخذه.
به صبيانهم ، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم ، قال : فمرّ بهم رجل صالح على امرأة ، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها ، فقال : ويحكم ، اتقوا الله عزّ وجلّ ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنّك تخوّفنا بالجوع ، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف [3] الله عزّ وجلّ ، وأضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله [4] .
وعن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، نحوه ، إلّا أنّه قال : جعلوا من طعامهم شبه السبائك ، ينجون بها صبيانهم [5] .
أقول : وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز ، والنهي عن إهانته ، والاستنجاء به ، وفي التبرّك بالتربة الحسينية ، ووجوب إكرامها ، تأتي في محلّها إن شاء الله [6] ، وفيها دلالة على المقصود هنا .
وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم ، والروث [7] ، لأنّهما من طعام الجنّ ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة ، كذا قيل ، والدلالة ضعيفة ، لولا الاحتياط ، والله أعلم .