مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 234 / 465
22px
عدد الكلمات: 616 · ~4 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 234 / 465

21 ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[ 5474 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 402 / 24 . 3 ـ علل الشرائع : 346 ـ الباب 56 / 1 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 . ↩
  3. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) الفقيه 1 : 243 / 1081 . [ 5475 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإِذن لها في ذلك (2) . [ 5476 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ (1) يعني الثوب الصقيل (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 5477 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل . وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى (1) . 2 ـ الكافي 3 : 396 / 14 . ↩
  5. (1) التهذيب 2 : 219 / 861 ، والاستبصار 1 : 390 / 1485 . ↩
  6. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 402 / 24 . ↩
  7. (1) كذا في المصدر والمخطوط . ↩
  8. (2) في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ) . ↩
  9. (3) التهذيب 2 : 214 / 838 . 4 ـ التهذيب 2 : 214 / 837 . ↩
  10. (1) الذكرى : 146 . [ 5478 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه . أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.