21 ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[ 5474 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 402 / 24 . 3 ـ علل الشرائع : 346 ـ الباب 56 / 1 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 . ↩
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، ورواه في التهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 243 / 1081 . [ 5475 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإِذن لها في ذلك (2) . [ 5476 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ (1) يعني الثوب الصقيل (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 5477 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل . وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى (1) . 2 ـ الكافي 3 : 396 / 14 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 219 / 861 ، والاستبصار 1 : 390 / 1485 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 402 / 24 . ↩
- (1) كذا في المصدر والمخطوط . ↩
- (2) في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 214 / 838 . 4 ـ التهذيب 2 : 214 / 837 . ↩
- (1) الذكرى : 146 . [ 5478 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه . أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله (3) . ↩