2 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
[ 9743 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام [1] .
[ 9744 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن
معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم
الفطر والأضحى إلّا مع إمام .
[ 9745 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم
يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ 9746 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟
فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام .
[ 9747 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
- (1) الباب 2 فيه 11 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 320 / 1460 . ( 1) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) . 2 ـ ثواب الأعمال : 103 / 3 . 3 ـ التهذيب 3 : 128 / 273 ، والاستبصار 1 : 444 / 1714 ، وثواب الأعمال : 103 / 7 . 4 ـ التهذيب 3 : 128 / 275 ، والاستبصار 1 : 444 / 1715 . 5 ـ التهذيب 3 : 128 / 274 ، والاستبصار 1 : 445 / 1719 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( عليه السلام ) قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإِمام (1) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس ، الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (2) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (3) . أقول : ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب (4) . [ 9748 ] 6 ـ وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام . [ 9749 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام . [ 9750 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلّي في بيته ؟ قال : لا . ↩
- (1) في المصدر : امام . ↩
- (2) الفقيه 1 : 320 / 1459 . ↩
- (3) ثواب الأعمال : 103 / 2 و 103 / 3 . ↩
- (4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 3 : 287 / 861 ، أورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 3 : 287 / 862 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . 8 ـ الاستبصار 1 : 445 / 1721 . وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (2) . [ 9751 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (1) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (2) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة . [ 9752 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . [ 9753 ] 11 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (1) . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . ↩
- (1) التهذيب 3 : 288 / 864 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 321 / 1464 . 9 ـ التهذيب 3 : 285 / 851 ، والاستبصار 1 : 445 / 1720 . ↩
- (1) في نسخة : أبو هامش المخطوط وقد ورد في الاستبصار . ↩
- (2) في المصدر : العيدين . 10 ـ الكافي 3 : 459 / 1 ، ثواب الأعمال : 103 / 7 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . 11 ـ الكافي 3 : 459 / 2 . ↩
- (1) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
- (3) التهذيب 3 : 128 / 272 ، والاستبصار 1 : 444 / 1713 . أقول : ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد (4) . ↩