مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 224 / 465
22px
عدد الكلمات: 1032 · ~6 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 224 / 465

2 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ 9743 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام [1] .

[ 9744 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن

الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن

معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم

الفطر والأضحى إلّا مع إمام .

[ 9745 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم

يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .

[ 9746 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن

أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟

فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام .

[ 9747 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 11 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 320 / 1460 . ( 1) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) . 2 ـ ثواب الأعمال : 103 / 3 . 3 ـ التهذيب 3 : 128 / 273 ، والاستبصار 1 : 444 / 1714 ، وثواب الأعمال : 103 / 7 . 4 ـ التهذيب 3 : 128 / 275 ، والاستبصار 1 : 444 / 1715 . 5 ـ التهذيب 3 : 128 / 274 ، والاستبصار 1 : 445 / 1719 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( عليه السلام ) قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإِمام (1) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس ، الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (2) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (3) . أقول : ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب (4) . [ 9748 ] 6 ـ وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام . [ 9749 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام . [ 9750 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلّي في بيته ؟ قال : لا . ↩
  2. (1) في المصدر : امام . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 320 / 1459 . ↩
  4. (3) ثواب الأعمال : 103 / 2 و 103 / 3 . ↩
  5. (4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 3 : 287 / 861 ، أورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 3 : 287 / 862 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . 8 ـ الاستبصار 1 : 445 / 1721 . وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (2) . [ 9751 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (1) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (2) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة . [ 9752 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . [ 9753 ] 11 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (1) . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . ↩
  6. (1) التهذيب 3 : 288 / 864 . ↩
  7. (2) الفقيه 1 : 321 / 1464 . 9 ـ التهذيب 3 : 285 / 851 ، والاستبصار 1 : 445 / 1720 . ↩
  8. (1) في نسخة : أبو هامش المخطوط وقد ورد في الاستبصار . ↩
  9. (2) في المصدر : العيدين . 10 ـ الكافي 3 : 459 / 1 ، ثواب الأعمال : 103 / 7 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . 11 ـ الكافي 3 : 459 / 2 . ↩
  10. (1) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  12. (3) التهذيب 3 : 128 / 272 ، والاستبصار 1 : 444 / 1713 . أقول : ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.