📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 304 / 933 ، والاستبصار 1 : 459 / 1780 . 2 ـ الفقيه 1 : 237 / 1041 ، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) التهذيب 3 : 303 / 928 . 3 ـ الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . 4 و 5 و 6 ـ الفقيه 1 : 237 / 1042 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه انتهى . وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة أصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد . ( منه قده ) . [ 10586 ] 7 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كلّما غلب الله على (2) العبد فهو أعذر له . [ 10587 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا أُخبرك بما يجمع لك ( هذه الأشياء ) (1) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده . [ 10588 ] 9 ـ قال : وزاد فيه غيره أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب . [ 10589 ] 10 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها . [ 10590 ] 11 ـ قال : وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام . 7 ـ علل الشرائع : 271 / 1 ـ الباب 182 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 / 1 ، أورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
- (2) في العيون : عليه . 8 ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع . ↩
- (1) في المصدر : هذا وأشباهه . 9 ـ الخصال : 644 / 24 . 10 ـ المقنع : 37 . 11 ـ المقنع : 37 . [ 10591 ] 12 ـ قال : وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها . [ 10592 ] 13 ـ محمّد بن الحسن بإسناده (1) عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) . [ 10593 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخرّاز (1) أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق ، أيصلّي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 10594 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر قال : سألت أبا جعفر (1) ( عليه السلام ) عن المريض ، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه ؟ قال : لا . [ 10595 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا 12 ـ المقنع : 37 . 13 ـ التهذيب 3 : 302 / 923 ، والاستبصار 1 : 457 / 1770 . ↩
- (1) في المصدر : علي بن إبراهيم عن أبيه . ↩
- (2) الكافي 3 : 413 / 7 . 14 ـ التهذيب 3 : 302 / 924 ، والاستبصار 1 : 457 / 1771 . ↩
- (1) في المصدر : الخزاز . ↩
- (2) الكافي 3 : 412 / 3 . 15 ـ التهذيب 3 : 303 / 926 ، والاستبصار 1 : 457 / 1773 ، والكافي 3 : 412 / 2 . ↩
- (1) وفي نسخة : أبا عبد الله . 16 ـ التهذيب 3 : 302 / 925 ، والاستبصار 1 : 457 / 1772 . عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال : فقال : كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الذي قبله . [ 10596 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها . ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (1) . [ 10597 ] 18 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) . [ 10598 ] 19 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء ↩
- (1) الكافي 3 : 412 / 1 . 17 ـ التهذيب 3 : 304 / 932 ، والاستبصار 1 : 459 / 1779 . ↩
- (1) الكافي 3 : 412 / 4 . 18 ـ التهذيب 3 : 176 / 395 ، و 4 : 243 / 714 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 303 / 927 ، والاستبصار 1 : 458 / 1774 . 19 ـ التهذيب 3 : 303 / 931 ، والاستبصار 1 : 458 / 1778 يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلّا فليس عليه قضاء . [ 10599 ] 20 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . [ 10600 ] 21 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . [ 10601 ] 22 ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه . [ 10602 ] 23 ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته . [ 10603 ] 24 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء . 20 ـ التهذيب 3 : 304 / 934 ، والاستبصار 1 : 459 / 1781 ، أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . 21 ـ التهذيب 3 : 305 / 940 ، والاستبصار 1 : 460 / 1787 . 22 ـ التهذيب 3 : 305 / 939 ، والاستبصار 1 : 459 / 1786 . 23 ـ التهذيب 4 : 243 / 713 . 24 ـ التهذيب 4 : 245 / 726 . [ 10604 ] 25 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة (2) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً (3) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت (4) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (6) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة (7) . ↩