مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 183 / 345
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص183

21 ـ باب وجوب عدول المتمتع إلى الإِفراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

78 ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب

22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام

1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

132 ـ باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

128 ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكراث نيّاً ، ولا مطبوخاً ، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل

28 ـ باب استحباب التواضع

127 ـ باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة ، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة

78 ـ باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم ، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه.

12 ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب

13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

18 ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى ، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ

10 ـ باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

47 ـ باب استحباب إطعام الطعام

24 ـ باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ماشيا ذهابا وعودا

3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

كتاب النذر والعهد

1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.

[2] في المصدر زيادة : فذكرت .

اغسل ذَكرك ، وأعد صلاتك .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [3] .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [4] .

[ 778 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن [1] أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذَكرك .

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثمّ استدلّ بما تقدّم [2] .

أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريّاً ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنّه أكثريّ غالب .

[ 779 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد [1] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره ، قال : يغسل ذَكره ، ثمّ يعيد الوضوء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) الكافي 3 : 18 / 14 . ↩
  2. (4) الكافي 3 : 19 / 2 . 8 ـ التهذيب 1 : 47 / 136 ، والاستبصار 1 : 53 / 153 . ↩
  3. (1) في المصدر : إذا . ↩
  4. (2) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 1 : 49 / 142 ، والاستبصار 1 : 54 / 158 . ↩
  5. (1) جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه : العجب من العلّامة في المنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إنّ سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه » . راجع المنتهىٰ 1 : 43 . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج (2) ، والله أعلم . ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله (3) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.