21 ـ باب وجوب عدول المتمتع إلى الإِفراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول
78 ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه
132 ـ باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال
1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
128 ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكراث نيّاً ، ولا مطبوخاً ، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.
25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل
28 ـ باب استحباب التواضع
127 ـ باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة ، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة
78 ـ باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم ، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه.
12 ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب
13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم
18 ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى ، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ
10 ـ باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
47 ـ باب استحباب إطعام الطعام
24 ـ باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ماشيا ذهابا وعودا
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
كتاب النذر والعهد
1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.
[2] في المصدر زيادة : فذكرت .
اغسل ذَكرك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [3] .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [4] .
[ 778 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن [1] أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذَكرك .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثمّ استدلّ بما تقدّم [2] .
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريّاً ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنّه أكثريّ غالب .
[ 779 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد [1] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره ، قال : يغسل ذَكره ، ثمّ يعيد الوضوء .
- (3) الكافي 3 : 18 / 14 . ↩
- (4) الكافي 3 : 19 / 2 . 8 ـ التهذيب 1 : 47 / 136 ، والاستبصار 1 : 53 / 153 . ↩
- (1) في المصدر : إذا . ↩
- (2) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 1 : 49 / 142 ، والاستبصار 1 : 54 / 158 . ↩
- (1) جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه : العجب من العلّامة في المنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إنّ سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه » . راجع المنتهىٰ 1 : 43 . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج (2) ، والله أعلم . ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله (3) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود (4) . ↩