32 ـ باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم نسيانهما
[ 10561 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان .
[ 10562 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس __________________
(1) الفقيه 1 : 223 / 984 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 47 من أبواب الذكر ، وفي أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
الباب 32 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 357 / 9 .
2 ـ التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل .
في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو .
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء .
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر .
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث .
[ 10563 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان .