مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 178 / 345
22px
عدد الكلمات: 650 · ~4 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص178

18 ـ باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، إن لم يسق الهدي

76 ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

20 ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، وسقي الحاج منه ، وإهدائه واستهدائه

6 ـ باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

128 ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع

85 ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء

125 ـ باب الباذنجان

23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها .

25 ـ باب استحباب الصبر في جميع الأُمور

124 ـ باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة

73 ـ باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة.

10 ـ باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستّين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضيّة ولا يجب

10 ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه

8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم

19 ـ باب استحباب النزول بالمعرَّس (*) لمن مر به واردا من مكة ، والصلاة فيه ، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا ، وعدم استحباب الغسل له

5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن

48 ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

15 ـ باب أنّ أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق الأكل ، والشرب ، واستدخال أيّ شيء كان ، لا ينقض الوضوء

[ 761 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا تَوضَّأ منه ، الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  2. (4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 6 ، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 1 : 38 / 141 . 7 ـ قرب الإِسناد : 91 . ↩
  3. (1) في المصدر : يعتد بصلاته . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 57 / 2 ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 762 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإِبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه . [ 763 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل . [ 764 ] 4 ـ و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن رجل توضّأ ، ثمّ أكل لحماً ، وسمناً (1) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان (2) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده ، ويتمضمض . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كلّ حال ، يدلّ على نفي نقض الوضوء . [ 765 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ومحمّد بن ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 . 2 ـ التهذيب 1 : 350 / 1035 ، والاستبصار 1 : 96 / 312 . 3 ـ التهذيب 1 : 350 / 1034 . 4 ـ التهذيب 1 : 350 / 1033 ، والاستبصار 1 : 96 / 313 . ↩
  5. (1) في نسخة : أو سمكا ( منه قده ) . ↩
  6. (2) وفي نسخة : أكل ( منه قده ) . 5 ـ علل الشرائع : 282 / 1 . الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أوْرمَه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : توضّؤوا ممّا يخرج منكم (1) ، ولا توضّؤوا (2) ممّا يدخل ، فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً . أقول : وقد تقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ، ما يدلّ على ذلك (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.