17 ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من أحكامهم
75 ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
20 ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، وسقي الحاج منه ، وإهدائه واستهدائه
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً
127 ـ باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
84 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
124 ـ باب القثاء
21 ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد .
25 ـ باب استحباب الصبر في جميع الأُمور
124 ـ باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة
72 ـ باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة ، وتناول ما سقط منه في المنزل.
9 ـ باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق
10 ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
14 ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
7 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟
41 ـ باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه
18 ـ باب استحباب زيارة فاطمة وموضع قبرها
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
47 ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ، فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 345 / 1010 ، والاستبصار 1 : 95 / 307 . 2 ـ التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) الفقيه 1 : 38 / 140 . 3 ـ التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام ، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة ، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) في المصدر زيادة : لا . [ 757 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . أقول : ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن . [ 758 ] 5 ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة . وبالإِسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . إلّا أنّه قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصلاة . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى . ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد (2) . 4 ـ التهذيب 1 : 345 / 1011 ، والاستبصار 1 : 96 / 310 . ↩
- (1) الكافي 3 : 38 / 17 . 5 ـ الاستبصار 1 : 96 / 311 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 425 / 1353 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب . وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك (4) . [ 759 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور . [ 760 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) (1) تلك . ↩