17 ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من أحكامهم
74 ـ باب أنه لا يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
19 ـ باب وجوب احترام مكة وتعظيمها
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى
125 ـ باب عدم جواز نظر الخصي الى المرأة
82 ـ باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرم وحكم المهر
123 ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه.
19 ـ باب أن المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار .
25 ـ باب استحباب الصبر في جميع الأُمور
122 ـ باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة
70 ـ باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل ، وإلا استحب تقديم الصلاة.
8 ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره
8 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
5 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال ، والاستتار من الآخذ بحجاب أو ظلمة لئلاّ يتعرّض للذل
16 ـ باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة ، واستحباب سكناها ، والصدقة بها ، وكثرة الصلاة فيها ،والاتمام سفرا بها
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك
45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير [2] .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [3] .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [4] .
أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ التهذيب 1 : 353 / 1050 . ↩
- (1) الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 20 / 4 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 41 / 160 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 348 / 1022 . [ 751 ] 8 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله (1) . ورواه الكليني (2) عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) (3) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله . ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه (4) . أقول : يحتمل كون البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح . [ 752 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته 8 ـ التهذيب 1 : 353 / 1051 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 424 / 1349 . ↩
- (2) الكافي 3 : 20 / 6 . ↩
- (3) ليس في المصدر . ↩
- (4) الفقيه 1 : 43 / 168 . 9 ـ التهذيب 1 : 28 / 72 ، والإِستبصار 1 : 49 / 138 . للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (1) . وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3) . [ 753 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (1) ، إنّما ذلك من الحبائل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (3) . ↩