5 ـ باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه ، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف
[ 9433 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حدّثنا أبو عبد الله ( عليه السلام )
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ الكافي 3 : 419 / 2 . ↩
- (1) كتب كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة . ↩
- (2) التهذيب 3 : 240 / 643 ، والاستبصار 1 : 421 / 1620 . 6 ـ الكافي 3 : 419 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 240 / 641 ، والاستبصار 1 : 421 / 1619 . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 239 / 635 ، والاستبصار 1 : 420 / 1615 . على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله (1) . [ 9434 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله (1) ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة . ورواه أيضاً مرسلاً (2) . [ 9435 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 9436 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث ↩
- (1) المقنعة : 27 . 2 ـ التهذيب 3 : 239 / 638 ، والاستبصار 1 : 420 / 1616 . ↩
- (1) اضاف المصنف عن نسخة : عليك . ↩
- (2) التهذيب 3 : 23 / ذيل حديث 80 . 3 ـ الكافي 3 : 421 / 4 ، أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 19 / 70 . 4 ـ الفقيه 1 : 267 / 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمّن لفظ الإِمام (1) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف ، وهو أعمّ من المعصوم ، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم (2) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة ، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر . [ 9437 ] 5 ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام . أقول : بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط ، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، وثانياً أنّ ما تضمّنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالّة على خلافه ، فعلم أنّ المراد العدد خاصّة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، وممّا هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقلّ منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم ، فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث (1) . ↩
- (1) الامام : ما ائتم به من رئيس أو غيره . قاموس المحيط 4 : 78 ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في كتب أبي حنيفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الامكان . منه قده ( هامش المخطوط ) . 5 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 1 و 2 و 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 24 ، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 25 والأحاديث 1 و 3 و 5 و 8 ↩