مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 166 / 345
22px
عدد الكلمات: 1334 · ~8 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص166

7 ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة ، ولا خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس

[ 689 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، لا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي ، وإن كانت الدماء تسيل .

أقول : وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى [1] .

[ 690 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو رعفت دورقاً [1] ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي .

[ 691 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 2 : 323 / 1322 . ↩
  2. (2) التهذيب 2 : 333 / 1371 نحوه . 3 ـ التهذيب 1 : 348 / 1025 ، و 256 / 744 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 177 / 615 ويأتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
  3. (1) يأتي في الباب 22 من أبواب النجاسات . 4 ـ التهذيب 1 : 15 / 32 ، والاستبصار 1 : 84 / 265 . ↩
  4. (1) في هامش المخطوط ، منه قده « الدورق : إناء للشراب » . 5 ـ التهذيب 1 : 15 / 31 ، والاستبصار 1 : 85 / 270 . [ 692 ] 6 ـ وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا ، الحديث . [ 693 ] 7 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن (1) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله و (2) محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء ، قال : يغسل آثار الدم ويصلّي . [ 694 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينقض الرعاف ، والقيء ، ونتف الإِبط ، الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف ، والقيء ، أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء . [ 695 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (1) إمّا دم ، وإما غيره ؟ قال : فليضع (2) خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا 6 ـ التهذيب 1 : 349 / 1031 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات . ↩
  5. (1) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب . 7 ـ التهذيب 1 : 14 / 30 ، والاستبصار 1 : 85 / 269 . ↩
  6. (1) في الاستبصار : أبي القاسم جعفر بن محمد . ↩
  7. (2) في الاستبصار : عن . 8 ـ التهذيب 1 : 349 / 1026 . 9 ـ التهذيب 1 : 349 / 1027 . ↩
  8. (1) في نسخة « فرجه » ، ( منه قده ) . ↩
  9. (2) في نسخة « فليصنع » ، ( منه قده ) . يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه . [ 696 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك . ورواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن (1) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 697 ] 11 ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء . [ 698 ] 12 ـ وبإسناده ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة . أقول : يأتي تأويله (1) . [ 699 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضّأ ـ دماً سائلاً ، فتوضّأ . 1 ـ التهذيب 1 : 15 / 33 . ↩
  10. (1) الكافي 3 : 37 / 13 . ↩
  11. (2) الاستبصار 1 : 84 / 1 . 11 ـ التهذيب 1 : 348 / 1024 . 12 ـ الاستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 . ↩
  12. (1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1) ، وأبي حبيب (2) ، وغير ذلك (3) . قال صاحب المنتقى (4) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى . ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء . [ 700 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ، قال : وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس (3) . ↩
  13. (1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب . ↩
  14. (2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب . ↩
  15. (3) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . ↩
  16. (4) منتقى الجمان 1 : 134 . 14 ـ قرب الاسناد : 83 . ↩
  17. (1) نفس المصدر : 88 . ↩
  18. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . وفي أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 6 ، 7 ، 12 من الباب السابق . ↩
  19. (3) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 16 ، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.