مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 157 / 345
22px
عدد الكلمات: 807 · ~5 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص157

6 ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام

64 ـ باب استحباب الغزل للمرأة

11 ـ باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت ، وكيفية بنائها

10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها

113 ـ باب جواز النظر الى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

65 ـ باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج

108 ـ باب الباذروج والحوك (*)

10 ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر

19 ـ باب وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته

114 ـ باب استحباب كظم الغيظ

52 ـ باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله

22 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان

27 ـ باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر

2 ـ باب أنّ البول والغائط ، والريح ، والمني ، والجنابة ، تنقض الوضوء

8 ـ باب استحباب العمرة بعد الحج اذا أمكن الموسى من رأسه

18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة

19 ـ باب حد النباش

27 ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد ونحوها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 1 : 9 / 15 . 3 ـ التهذيب 1 : 16 / 36 . 4 ـ الكافي 3 : 35 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 10 / 17 ، والإستبصار 1 : 85 / 271 . [ 645 ] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، مثله . إلا أنّه ذكر بدل الرعاف : القيء (1) . [ 646 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور (1) ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد (2) . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) . أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور ، ونحوه ، وكذا بعض أحاديث الحصر ، أعني ماله مخصّص ، لم يظهر كونه من باب التقيّة . 5 ـ الكافي 3 : 37 / 13 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) الخصال : 34 / 3 . 6 ـ الكافي 3 : 36 / 2 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) الناسور : بالسين والصاد : عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه ، رجع فاسدا ( لسان العرب 5 : 205 ) . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 10 / 18 ، والاستبصار 1 : 86 / 2 . ↩
  6. (3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 47 . [ 647 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء (1) ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإِنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، الحديث . [ 648 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : بالإِسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض (1) الاسلام فكتب إليه ـ في كتاب طويل ـ : ولا ينقض الوضوء إلّا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة . [ 649 ] 9 ـ وبالإِسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك ، أو قال : الذين أنعم الله بهما (2) عليك . [ 650 ] 10 ـ وبأسانيده ، عن محمّد بن سنان ـ في جواب العلل ـ عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة التخفيف في البول والغائط ، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، ومشقّته ، ومجيئه بغير إرادة منهم (1) 7 ـ علل الشرائع : 257 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 . ↩
  7. (1) في العلل زيادة : قيل . 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . ↩
  8. (1) في نسخة : « محنة » منه قده . 9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 . ↩
  9. (1) في المصدر : جعلهما . ↩
  10. (2) بهما : ليس في المصدر . 10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 / 1 ↩
  11. (1) في نسخة : « منه » ، ( منه قده ) . ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم ، والإِكراه (2) لأنفسهم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله هنا ، وفي كيفيّة الوضوء ، وغير ذلك (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.