مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 149 / 345
22px
عدد الكلمات: 576 · ~4 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص149

3 ـ باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

57 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين

5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف

7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

106 ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن ()

58 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد

104 ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والأكل منه ، وكراهة خلوّها منها.

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

15 ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله

110 ـ باب استحباب الحياء

44 ـ باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته.

15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع

9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء

20 ـ باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي الحرم مما لا يعلم

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحقّ

11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) . ↩
  2. (2) قرب الاسناد : 84 و 113 . 2 ـ التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 14 / 28 . 3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 . ↩
  4. (1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص . ↩
  5. (2) في التهذيب : جبا . ↩
  6. (3) الكافي 3 : 73 / 15 [ 618 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه . [ 619 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (1) ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه . [ 620 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 621 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر . 4 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق . ↩
  7. (1) في نسخة : به ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 230 / 664 ، والاستبصار 1 : 27 / 69 . ↩
  8. (1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) . 6 ـ الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات . ↩
  9. (1) التهذيب 1 : 229 / 662 . 7 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . [ 622 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.