مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 126 / 465
22px
عدد الكلمات: 1624 · ~9 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 126 / 465

أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها

1 ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها ، وأنّه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة

[ 9201 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن

محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن سنان

يعني عبد الله ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس

يرخّص في النوم في شيء من الصلاة .

[ 9202 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ومحمّد بن الحسين ،

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر

الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما كانا يقولان : لا

يقطع الصلاة إلّا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت .

[ 9203 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن

الحسين بن المختار ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها ( في هامش الاصل هنا : ثمّ بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ) . الباب 1 فيه 11 حديث 1 ـ الكافي 3 : 371 / 16 . 2 ـ الكافي 3 : 364 / 4 ، والتهذيب 2 : 331 / 1362 ، والاستبصار 1 : 400 / 1030 . 3 ـ الكافي 3 : 371 / 15 ، أورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (1) ؟ فقال : سكر النوم . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) ، وكذا الذي قبله . [ 9204 ] 4 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة . [ 9205 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللاً وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضّأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان . [ 9206 ] 6 ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) ـ عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ ↩
  2. (1) النساء 4 : 43 . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 258 / 722 . 4 ـ التهذيب 2 : 152 / 597 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . 5 ـ التهذيب 2 : 353 / 1465 . ↩
  4. (1) في المصدر : فأن . 6 ـ التهذيب 2 : 354 / 1467 ، الاستبصار 1 : 401 / 1531 ، والتهذيب 1 : 205 / 596 ، وفيه سلمان بدل سليمان . ↩
  5. (1) كتب المصنف على ما بين الشريطين : « في موضع من التهذيب » وكتب في الهامش في موضع آخر منه : قال سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) » . محمّداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلا يعد (2) ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد . [ 9207 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً . [ 9208 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثمّ عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضّأ ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة (2) . [ 9209 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ؟ فقال : انصرف ثمّ توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو ↩
  6. (2) في التهذيب : فلا يعيد ( هامش المخطوط ) . 7 ـ قرب الإِسناد : 29 ومسائل علي بن جعفر : 184 / 358 . 8 ـ قرب الإِسناد : 29 . ↩
  7. (1) مسائل علي بن جعفر : 184 / 359 . ↩
  8. (2) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 و 8 من الباب 2 من أبواب النواقض . 9 ـ الفقيه 1 : 240 / 1060 . بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ بالكلام (1) . أقول : حمله الشيخ على عدم حصول الحدث ، إذ لا تصريح فيه بخروجه ، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، قال : وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمّد ، وجوّز اختصاص قيد التعمّد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ، ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة أيضاً متّجه قريب . [ 9210 ] 10 ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماءاً ؟ قال : يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم . أقول : يأتي وجهه (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله (3) . ↩
  9. (1) التهذيب 2 : 332 / 1370 . 10 ـ الفقيه 1 : 58 / 214 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب التيمم . ↩
  10. (1) يأتي وجهه في الحديث الآتي . ↩
  11. (2) الاستبصار 1 : 167 / 580 . ↩
  12. (3) التهذيب 1 : 204 / 594 . [ 9211 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك واسع ، إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلّى الله عليه وآله ) . أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسياناً وخصّه بالتيمّم ، ويردّه أنّه يوافق أشهر مذاهب العامّة ، ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الإِماميّة ، ويخالف الاحتياط ، فتعيّن حمله على التقيّة ، وقد تقدّم في مكان المصلّي في عدّة أحاديث أنّه لا يقطع صلاة المسلم شيء (1) ، وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا (2) مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم (3) . 11 ـ التهذيب 2 : 355 / 1468 ، أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل . ↩
  13. (1) تقدم في الأحاديث 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي . ↩
  14. (2) أحاديث الحصر وردت في الحديث 2 و 3 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدم ما ينافي الحكم الأول ، وفي الباب 13 من أبواب التشهد ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم . ↩
  15. (3) يأتي ما يدل على الحكم الثاني في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب الخلل ، وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات وفي البابين 41 و 72 من أبواب الجماعة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.