مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 123 / 345
22px
عدد الكلمات: 451 · ~3 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص123

19 ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه

43 ـ باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك

14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى

33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

89 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

41 ـ باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

82 ـ باب العنب.

25 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبداً

2 ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها

92 ـ باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً ، والمشي معه هنيئة عند المفارقة

18 ـ باب استحباب عرض الطعام ، ثم الشراب ، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم.

9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

17 ـ باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير

7 ـ باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء

4 ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ

27 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ومطلق الناصب مع الأمن

3 ـ باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله

5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ، وجملة من احكام الاقرار.

أبواب ميراث المجوس

1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين

6 ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وأن يعجن به

[ 530 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص [1] .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [2] .

ورواه في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [3] .

[ 531 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 366 / 1113 ، والاستبصار 1 : 30 / 79 . ↩
  2. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم . ( منه قده ) . ↩
  3. (2) المقنع : 8 ↩
  4. (3) علل الشرائع : 281 / 1 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 18 . 2 ـ الكافي 3 : 15 / 5 . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 379 / 1177 . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله (2) . [ 532 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس . أقول : هذا يدلّ على نفي التحريم ، وما تقدّم على الكراهيّة (1) ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.