مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 12 / 345
22px
عدد الكلمات: 836 · ~5 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص12

6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه

5 ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة

8 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء

1 ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما

7 ـ باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء

5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء

8 ـ باب سويق العدس.

7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

9 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد

7 ـ باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب

12 ـ باب كراهة الاقامة عند المشعر بعد الافاضة

71 ـ باب تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان

9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية

12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة دينار ، او غير ذلك

12 ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ

12 ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ،

11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

4 ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .

12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منهاديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

2 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل

ورواه محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران [2] .

[ 73 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزُوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) التوحيد : 392 / 3 . 2 ـ الكافي 7 : 197 / 1 . ↩
  2. (1) في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها . ↩
  3. (2) السرائر : 428 . 3 ـ الكافي 7 : 198 / 2 ، وأورده كاملاً في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات . [ 74 ] 4 ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت . [ 75 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة . [ 76 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء . [ 77 ] 7 ـ وعن علي بن الفضل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود . [ 78 ] 8 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) أنّه قال : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري . 4 ـ الكافي 7 : 180 / 1 . 5 ـ الكافي 7 : 388 / 1 . 6 ـ قرب الإِسناد : 119 . 7 ـ قرب الإِسناد : 175 . 8 ـ قرب الإِسناد : 63 . [ 79 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام . [ 80 ] 10 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . [ 81 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان (1) قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! [ 82 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم . أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث 9 ـ الفقيه 4 : 260 / 1 . 10 ـ الفقيه 2 : 76 . 11 ـ الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنّف باختصار . ↩
  4. (1) في المصدر : عن أبي ظبيان . ↩
  5. (2) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) . 12 ـ التهذيب 2 : 380 / 1588 . عشرة سنة ، وعدم عقل الجارية قبلها ، لما مضى (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التمرين في محلّه (2) . ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب ، وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.