مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 119 / 345
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص119

15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

40 ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال

10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

85 ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة ، وان كان زوجها أعمى

38 ـ باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف

79 ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.

24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

89 ـ باب كراهة مجاورة جار السوء

14 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبداً ، وكذا محادثته.

8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة

13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

36 ـ باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته

4 ـ باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

كتاب الاقرار

1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.

3 ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه

3 ـ باب حكم ماء الورد

[ 523 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (1) .

أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (2) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه __________________

(4) التهذيب 1 : 220 / 629 والإِستبصار 1 : 16 / 29 .

3 ـ الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .

(1) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 73 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 218 / 627 والإِستبصار 1 : 14 / 27 .

(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.