15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
40 ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
85 ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة ، وان كان زوجها أعمى
38 ـ باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف
79 ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.
24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً
أبواب جهاد النفس وما يناسبه
89 ـ باب كراهة مجاورة جار السوء
14 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبداً ، وكذا محادثته.
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل
36 ـ باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته
4 ـ باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها
كتاب الاقرار
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.
3 ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه
3 ـ باب حكم ماء الورد
[ 523 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (1) .
أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (2) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه __________________
(4) التهذيب 1 : 220 / 629 والإِستبصار 1 : 16 / 29 .
3 ـ الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .
(1) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب 3 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 73 / 12 .
(1) التهذيب 1 : 218 / 627 والإِستبصار 1 : 14 / 27 .
(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .