مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 10 / 465
22px
عدد الكلمات: 1196 · ~7 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 10 / 465

6 ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .

[ 2904 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .

[ 2905 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .

[ 2906 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع [1] جنازة بمجمرة .

[ 2907 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 18 من هذه الابواب . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 434 / 1393 والاستبصار 1 : 210 / 742 . الباب 6 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 147 / 1 ، والتهذيب 1 : 294 / 862 ، والاستبصار 1 : 209 / 734 . 3 ـ الكافي 3 : 147 / 4 ، والتهذيب 1 : 295 / 864 ، والاستبصار 1 : 209 / 736 . ↩
  3. (1) في المصدر : تتبع . 4 ـ الكافي 3 : 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ . [ 2908 ] 5 ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) (1) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم . ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 2909 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 2910 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله (1) . 5 ـ الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 ، والاستبصار 1 : 209 / 735 . ↩
  4. (1) كتب المصنف على ما بين القوسين : « صح ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي . ↩
  5. (2) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (3) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 . 6 ـ الكافي 3 : 147 / 2 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت . ↩
  7. (1) التهذيب 1 : 322 / 937 . 7 ـ الكافي 3 : 146 / 13 . ↩
  8. (1) التهذيب 1 : 436 / 1404 . [ 2911 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً . [ 2912 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 2913 ] 10 ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إمّا على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية . [ 2914 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (1) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء . 8 ـ الكافي 3 : 146 / 14 . 9 ـ الفقيه 1 : 93 / 426 . ↩
  9. (1) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب . ↩
  10. (2) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب . 10 ـ الفقيه 1 : 93 / 421 و 422 ، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب . 11 ـ قرب الاسناد : 75 . ↩
  11. (1) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) . [ 2915 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة . [ 2916 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر . [ 2917 ] 14 ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (1) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (2) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.