6 ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .
[ 2904 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[ 2905 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .
[ 2906 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع [1] جنازة بمجمرة .
[ 2907 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 18 من هذه الابواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 434 / 1393 والاستبصار 1 : 210 / 742 . الباب 6 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 147 / 1 ، والتهذيب 1 : 294 / 862 ، والاستبصار 1 : 209 / 734 . 3 ـ الكافي 3 : 147 / 4 ، والتهذيب 1 : 295 / 864 ، والاستبصار 1 : 209 / 736 . ↩
- (1) في المصدر : تتبع . 4 ـ الكافي 3 : 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ . [ 2908 ] 5 ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) (1) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم . ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 2909 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 2910 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله (1) . 5 ـ الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 ، والاستبصار 1 : 209 / 735 . ↩
- (1) كتب المصنف على ما بين القوسين : « صح ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي . ↩
- (2) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 . 6 ـ الكافي 3 : 147 / 2 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) التهذيب 1 : 322 / 937 . 7 ـ الكافي 3 : 146 / 13 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 436 / 1404 . [ 2911 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً . [ 2912 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 2913 ] 10 ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إمّا على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية . [ 2914 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (1) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء . 8 ـ الكافي 3 : 146 / 14 . 9 ـ الفقيه 1 : 93 / 426 . ↩
- (1) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب . 10 ـ الفقيه 1 : 93 / 421 و 422 ، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب . 11 ـ قرب الاسناد : 75 . ↩
- (1) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) . [ 2915 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة . [ 2916 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر . [ 2917 ] 14 ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (1) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (2) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه . ↩