8 ـ باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً ، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
[ 14095 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [2] .
[ 14096 ] 2 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 121 / 522 . ↩
- (1) الكافي 4 : 177 / 4 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 292 / 890 ، والاستبصار 2 : 127 / 415 . 2 ـ الفقيه 2 : 121 / 523 . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14097 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال : ـ ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لأنّها كلّها حرم الله . . . الحديث . قال الشيخ قوله : يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (1) . ↩