مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 333 / 343
22px
عدد الكلمات: 1537 · ~9 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص333

3 ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ 14062 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ [1] .

[ 14063 ] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  2. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  3. (4) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم . ↩
  4. (5) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
  5. (6) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب حد المرتد . الباب 3 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 119 / 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 ـ المقنع : 66 . [ 14064 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح العكوف في غيرها ، ـ يعني : غير مكّة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد من مساجد الجماعة . [ 14065 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع . وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . [ 14066 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ؟ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام (1) ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع (2) . [ 14067 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى 3 ـ التهذيب 4 : 293 / 891 ، والاستبصار 2 : 128 / 316 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 7 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . 4 ـ الاستبصار 2 : 127 / 413 . ↩
  7. (1) في التهذيب : علي بن عمران ( هامش المخطوط ) . . . ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 290 / 880 . 5 ـ التهذيب 4 : 291 / 885 . ↩
  9. (1) العامة مختلفون في هذه المسألة ، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة . « منه قده » . ↩
  10. (2) في نسخة : جماعة ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 4 : 290 / 881 ، والاستبصار 2 : 127 / 414 . ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة . [ 14068 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً . [ 14069 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) . [ 14070 ] 9 ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله : والبصرة (1) . ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (2) . 7 ـ الكافي 4 : 176 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 8 ـ الكافي 4 : 176 / 1 . ↩
  11. (1) الفقيه 2 : 120 / 519 . 9 ـ الفقيه 2 : 120 / 520 . ↩
  12. (1) التهذيب 4 : 290 / 882 ، والاستبصار 2 : 126 / 409 . ↩
  13. (2) التهذيب 4 : 290 / 883 ، والاستبصار 2 : 126 / 410 . أقول : هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأنّ الإِمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً . [ 14071 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14072 ] 11 ـ الحسن بن المطهّر العلّامة في ( المنتهى ) نقلاً من ( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه . ورواه المحقّق في ( المعتبر ) أيضاً نقلاً من كتاب ( الجامع ) (1) . أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة . 10 ـ الكافي 4 : 176 / 2 . ↩
  14. (1) الفقيه 2 : 120 / 521 . ↩
  15. (2) التهذيب 4 : 290 / 884 ، والاستبصار 2 : 126 / 411 . 11 ـ منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  16. (1) المعتبر : 323 . [ 14073 ] 12 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً نحوه (2) . اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم (3) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة . [ 14074 ] 13 ـ ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنّه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات . [ 14075 ] 14 ـ ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة . 12 ـ المقنعة : 58 . ↩
  17. (1) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهى ، وفيه نظر إلا أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قده ) . ↩
  18. (2) المقنع : 66 . ↩
  19. (3) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب . 13 ـ مختلف الشيعة : 251 . 14 ـ مختلف الشيعة : 251 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.