مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 246 / 343
22px
عدد الكلمات: 272 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص246

10 ـ باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [1] .

[ 13649 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً .

[ 13650 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 . 4 ـ التهذيب 4 : 283 / 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الكافي 4 : 140 / 2 . 5 ـ التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح . 6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى أحكام كفّارات الحجّ في محلّها (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.