10 ـ باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [1] .
[ 13649 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً .
[ 13650 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 . 4 ـ التهذيب 4 : 283 / 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 140 / 2 . 5 ـ التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح . 6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى أحكام كفّارات الحجّ في محلّها (3) . ↩