8 ـ باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 72 / 308 . وفيه : في شهر رمضان . ↩
- (2) في نسخة : أبي المغرا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 4 : 321 / 984 . 2 ـ الكافي 4 : 102 / 2 ، والتهذيب 4 : 206 / 595 ، والاستبصار 2 : 80 / 245 . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : ربك ( هامش المخطوط ) . [ 12791 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً ، قال : يتصدّق بقدر ما يطيق . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) . [ 12792 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله . أقول : تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ (2) ، ويأتي ما يدل عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب (3) . [ 12793 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : هلكت وأهلكت ! فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال فصم 3 ـ الكافي 4 : 102 / 3 ، والتهذيب 4 : 206 / 596 ، والاستبصار 2 : 81 / 246 ، 96 / 313 . ↩
- (1) التهذيب 8 : 324 / 1205 . 4 ـ الكافي 4 : 103 / 8 . ↩
- (1) لم نعثر عليه في التهذيب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديثين 10 و 12 من هذا الباب ، وفي البابين 12 و 14 من أبواب الكفارات . 5 ـ الفقيه 2 : 72 / 309 . ↩
- (1) في نسخة : عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ( هامش المخطوط ) . شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال ، تصدّق على ستّين مسكيناً ، قال : لا أجد ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعذق في مكتل (2) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ هذا فتصدّق بها ، فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منّا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك فأنّه كفّارة لك . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) . ثمّ قال : قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) . ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (6) . [ 12794 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان ؟ فقال : كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم ابن إسحاق ، عن رجل ، عن محمّد بن النعمان مثله (1) . [ 12795 ] 7 ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي ↩
- (2) المكتل : الزنبيل الكبير . ( مجمع البحرين كتل 5 : 460 ) . ↩
- (3) يعني المدينة المنورة ، ولابتاها : الحرتان اللتان تحيطان بها . انظر ( مجمع البحرين لوب 2 : 168 ) . ↩
- (4) معاني الأخبار : 336 / 1 . ↩
- (5) معاني الأخبار : 337 / ذيل حديث 1 . ↩
- (6) المقنع : 61 . 6 ـ الفقيه 2 : 73 / 312 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 322 / 987 . 7 ـ الفقيه 2 : 72 / 310 . عبد الله ( عليه السلام ) إنّ المكتل الذي أتي به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر . [ 12796 ] 8 ـ وبإسناده عن إدريس بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ؟ قال : عليه عشرون صاعاً من تمر ، فبذلك أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك . [ 12797 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله . أقول : هذا محمول على الاستحباب والأفضليّة لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو على التقيّة . [ 12798 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : عليه خمسة عشر صاعاً ، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أفضل . وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع 8 ـ الفقيه 2 : 72 / 311 . 9 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 / 47 . ↩
- (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب . 10 ـ التهذيب 4 : 207 / 599 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12799 ] 11 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم . [ 12800 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكل مسكين . أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله (1) . [ 12801 ] 13 ـ وعنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ؟ قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (1) . ↩
- (1) الاستبصار 2 : 96 / 312 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 321 / 985 . 11 ـ التهذيب 4 : 207 / 600 ، والاستبصار 2 : 96 / 311 . 12 ـ التهذيب 4 : 320 / 980 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 / 141 . 13 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 / 140 وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 208 / 604 ، والاستبصار 2 : 97 / 315 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة (4) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع ، وأنّه محمول على الإفطار على محرّم (5) . ↩