محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله (2) .
[ 13286 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن __________________
(1) التهذيب 4 : 311 / 939 .
(2) الكافي 4 : 136 / 7 .
(3) الفقيه 2 : 94 / 418 .
2 ـ الكافي 4 : 135 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 .
(2) الفقيه 2 : 94 / 422 .
3 ـ التهذيب 1 : 939 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . . الحديث .
[ 13287 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ 13288 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلمّا ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ؟ قال : تصلّي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .