مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 198 / 207
22px
عدد الكلمات: 111 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 9 · ص 198 / 207

9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

[ 12589 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء (1) قال : سمعت أبا جعفر يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء (2).

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 12590 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.