9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم
[ 12589 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء (1) قال : سمعت أبا جعفر يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء (2).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 12590 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.