مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 125 / 207
22px
عدد الكلمات: 1620 · ~9 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص125

5 ـ باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحرّ ومملوك ، وذكر واُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف

[ 12138 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم [1].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2].

[ 12140 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 5 فيه 17 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 114 / 491 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) الكافي 4 : 171 / 2. ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 71 / 194 ، 80 / 228 ، والاسنبصار 2 : 46 / 149. 2 ـ الفقيه 2 : 116 / 497 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) الكافي 4 : 173 / 16. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12141 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن 7 (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد. أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة. [ 12142 ] 4 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك. [ 12143 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت. ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1). ↩
  5. (2) التهذيب 4 : 332 / 1041. ↩
  6. (3) التهذيب 4 : 72 / 196. 3 ـ الفقيه 2 : 118 / 509. ↩
  7. (1) في نسخة : أبو الحسن الرضا . ( هامش المخطوط ). 4 ـ الفقيه 2 : 118 / 510 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5 ـ الفقيه 2 : 118 / 508. ↩
  8. (1) الكافي 4 : 174 / 21. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله (2). [ 12144 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة. أقول : المراد صلاة العيد. [ 12145 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين في خطبة العيد يوم الفطر : أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم واُنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً من شعير. ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه (1). [ 12146 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه ... الحديث. ↩
  9. (2) علل الشرائع : 389 / 1. 6 ـ الفقيه 2 : 118 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7 ـ الفقيه 1 : 327 / 1486 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  10. (1) مصباح المتهجد : 605. 8 ـ الكافي 4 : 170 / 1 ، والتهذيب 4 : 71 / 193 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. [ 12147 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1) ، رفعه ، عن أبي عبد الله قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا ما قبله. [ 12148 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ... الحديث. [ 12149 ] 11 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط (1) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ... الحديث. [ 12150 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن 9 ـ الكافي 4 : 174 / 20 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. ↩
  11. (1) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ). ↩
  12. (2) التهذيب 4 : 72 / 195. 10 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11 ـ التهذيب 4 : 75 / 211 ، 81 / 231 ، والاستبصار 2 : 42 / 135 ، 47 / 152 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  13. (1) الأقط : اللبن اليابس. ( مجمع البحرين أقط 4 : 237 ). 12 ـ التهذيب 4 : 86 / 250 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. صدقة الفطرة ؟ قال : عن كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ... الحديث. [ 12151 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (1) ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. [ 12152 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1). [ 12153 ] 15 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 انّ النبي 6 فرض صدقة الفطرة (1) على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والذكر والاُنثى ، ممّن يمونون. [ 12154 ] 16 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري : عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي 13 ـ التهذيب 4 : 331 / 1039. ↩
  14. (1) كذا في الاصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ). 14 ـ قرب الإِسناد : 103. ↩
  15. (1) مسائل علي بن جعفر : 260 / 628. 15 ـ المعتبر : 287. ↩
  16. (1) في المصدر : الفطر. 16 ـ الإِقبال : 274. عبد الله قال : إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل (1) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك ، قلت : فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة. أقول : وتقدّم الوجه في مثله (2). [ 12155 ] 17 ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.