ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [3] .
[ 11213 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلاً مشيّعاً ( لسلطان جائر ) [1] أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت [2] إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله [3] .
أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الإِتمام في أهله .
[ 11214 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل .
- (1) في نسخة : رسول « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الكافي 4 : 129 / 3 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 219 / 640 . 4 ـ التهذيب 3 : 207 / 492 ، والاستبصار 1 : 222 / 786 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط » . ↩
- (2) كذا في كتاب الصلاة ، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط » . ↩
- (3) التهذيب 4 : 222 / 650 . 5 ـ التهذيب 3 : 214 / 524 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (2) . [ 11215 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الأطعمة (2) . ↩