مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 242 / 391
22px
عدد الكلمات: 347 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص242

18 ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلّا القضاء .

[ 10814 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (1) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة .

[ 10815 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين (1) فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(1) التهذيب 3 : 165 / 360 .

5 ـ التهذيب 3 : 165 / 356 و 227 / 575 ، والاستبصار 1 : 425 / 1640 .

(1) في الاستبصار : الحسين بن الحسن .

6 ـ التهذيب 3 : 164 / 355 ، والاستبصار 1 : 426 / 1643 .

(1) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 3 : 226 / 574 .

السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلّم (3) .

[ 10816 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.