17 ـ باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية
[ 10803 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد [1] بن حمران وجميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم [2] .
[ 10804 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .
[ 10805 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله [1] .
- (1) الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 167 / 365 ، والاستبصار 1 : 425 / 1638 . ↩
- (1) في الاستبصار : حمزة . ↩
- (2) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم . 2 ـ التهذيب 3 : 167 / 364 ، والاستبصار 1 : 424 / 1637 . 3 ـ التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 425 / 1639 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 404 / 1265 . [ 10806 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمّم ويؤمّهم . [ 10807 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء . [ 10808 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين . [ 10809 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . 4 ـ التهذيب 3 : 167 / 363 ، والاستبصار 1 : 424 / 1636 . 5 ـ التهذيب 3 : 166 / 362 ، والاستبصار 1 : 424 / 1635 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 3 : 166 / 361 ، والاستبصار 1 : 424 / 1634 . 7 ـ الكافي 3 : 375 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩