10 ـ باب اشتراط كون إمام الجماعة مؤمناً موالياً للأئمّة ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة
[ 10749 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .
[ 10750 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟ فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه زاد : وأمانته [1] .
[ 10751 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يحبّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول : هو أحبّ إليّ ممن خالفه ، فقال : هذا مخلط وهو عدوّ ، فلا تصلّ خلفه ولا كرامة إلّا أن تتّقيه .
- (1) الباب 10 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 373 / 2 ، أورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 266 / 754 . 2 ـ الكافي 3 : 374 / 5 ، أورده في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 266 / 755 . 3 ـ التهذيب 3 : 28 / 97 . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفي ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تصلّ وراءه (1) . [ 10752 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد (1) البصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ، ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام ؟ فقال ( عليه السلام ) : صلّ خلفه قال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي . قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال ، ولكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك . أقول : صدر الحديث ظاهر في التقيّة . [ 10753 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك ( صلوات الله عليهما ) ؟ فأجاب : لا تصلّ وراءه . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله البرقي ، مثله (1) . [ 10754 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، ↩
- (1) الفقيه 1 : 249 / 1118 . 4 ـ التهذيب 3 : 27 / 95 ، اورده في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : سعيد . 5 ـ التهذيب 3 : 28 / 98 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 248 / 1113 . 6 ـ التهذيب 3 : 31 / 109 ، أورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (2) ، إلّا أنّه قال : عن خليفة (3) بن حمّاد . [ 10755 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر . [ 10756 ] 8 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله عزّ وجلّ ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه . ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، مثله (1) . [ 10757 ] 9 ـ قال : وقال علي بن محمّد ومحمّد بن علي ( عليهما السلام ) : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ولا تصلّوا خلفه . ↩
- (1) الفقيه 1 : 248 / 1111 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (2) الخصال : 154 / 193 . ↩
- (3) في الخصال : خلف . 7 ـ الفقيه 1 : 249 / 1115 . 8 ـ الفقيه 1 : 249 / 1117 ، أورده في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التوحيد : 383 / 31 . 9 ـ الفقيه 1 : 248 / 1112 . ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً ، نحوه (1) . [ 10758 ] 10 ـ وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى محمّد بن علي الرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرؤا منهم برىء الله منهم . [ 10759 ] 11 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يقتدى إلّا بأهل الولاية . [ 10760 ] 12 ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون ـ إلى أن قال ـ فلا تصلّوا وراءه . [ 10761 ] 13 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن عبّاس بن حريش الرازي ، عن بعض أصحابنا ـ في حديث ـ عن ↩
- (1) التهذيب 3 : 283 / 840 . 10 ـ أمالي الصدوق : 229 / 2 . 11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 12 ـ عيون الأخبار 1 : 123 / 16 ، أخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، وأخرج تمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الصيد والذبائح . 13 ـ التوحيد : 101 / 11 ، أخرجه عنه وعن التهذيب مع زيادة في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة . علي بن محمّد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه . [ 10762 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً . [ 10763 ] 15 ـ وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به (3) ، وغير ذلك (4) . ↩