6 ـ باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه
[ 10728 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلّا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك .
[ 10729 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمساً وعشرين درجة .
[ 10730 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة . الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 250 / 1125 . 2 ـ الفقيه 1 : 265 / 1210 . 3 ـ الفقيه 1 : 265 / 1210 . [ 10731 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ، ومن صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانيّة ، ومن صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة ، ويضاعف الله عزّ وجلّ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة ، إنّ الله عزّ وجلّ كريم . [ 10732 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (1) ، عن ( الحسين بن الحسن ) (2) ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر (3) بن الربيع ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأل عن الإِمام : إن لم أكن أثق به أُصلّي خلفه وأقرأ ؟ قال : لا ، صلّ قبله أو بعده ، قيل له : أفأُصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً ؟ قال : لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة . [ 10733 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، 4 ـ الكافي 1 : 269 / 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات . 5 ـ التهذيب 3 : 33 / 120 ، أورد صدره في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الخازمي . ↩
- (2) في المصدر : الحسن بن الحسين . ↩
- (3) في المصدر : عمرو . 6 ـ التهذيب 3 : 273 / 789 . عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي يصلّي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة ، تكون له خمسين درجة ، والذي يصلّي مع جيرته يكتّب له أجر من صلّى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم . [ 10734 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير . [ 10735 ] 8 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأُصلّي معهم ، فلا أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس ، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم أني أسجد وما أسجد . [ 10736 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين (1) بن عبد الله الأرجاني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم . ورواه الكليني ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، 7 ـ التهذيب 3 : 270 / 775 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام . 8 ـ التهذيب 3 : 269 / 774 . 9 ـ التهذيب 3 : 270 / 778 . ↩
- (1) في نسخة : الحسن هامش المخطوط . إلّا أنّه قال : فصلّى معهم (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبد الله ، إلّا أنّه قال : يصلّي معهم (3) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩