مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 163 / 391
22px
عدد الكلمات: 363 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص163

14 ـ باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ 10483 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 10484 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين .

[ 10485 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما .

[ 10486 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

الباب 14 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 355 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 2 : 195 / 767 .

2 ـ الكافي 3 : 354 / 1 .

3 ـ الكافي 3 : 355 / 6 .

4 ـ التهذيب 2 : 196 / 772 ، والاستبصار 1 : 380 / 1441 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .

السلام ) قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.