مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 148 / 378
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 148 / 378

8 ـ باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص

[ 10451 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت .

[ 10452 ] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم .

أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الأفعال قبل فوت محلّه لما يأتي (1) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما __________________

(1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 8 فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 225 / 992 .

2 ـ الفقيه 1 : 231 / 1025 .

(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .

مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل التقيّة .

[ 10453 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.