8 ـ باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص
[ 10451 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت .
[ 10452 ] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم .
أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الأفعال قبل فوت محلّه لما يأتي (1) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما __________________
(1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 225 / 992 .
2 ـ الفقيه 1 : 231 / 1025 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .
مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل التقيّة .
[ 10453 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت .