38 ـ باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل
[ 10261 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال : ( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) [1] ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء ، اللهمّ باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الفرك : بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين . ( القاموس المحيط 3 : 325 ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) يأتي في الباب 53 و 55 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 38 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 482 / 3 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الأولاد . ↩
- (1) الأنبياء 21 : 89 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 315 / 974 . ورواه في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم (3) . ↩