11 ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلّا أو بعضاً بعد الزوال
[ 9472 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما زيد في صلاة
السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر
الأيام .
[ 9473 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .
[ 9474 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن
علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة
التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال :
قبل الصلاة .
[ 9475 ] 4 ـ وعنه قال : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً
بعدها .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [1] ، وكذا الذي قبله .
- (1) الباب 11 فيه 19 حديثاً 1 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 . 2 ـ التهذيب 3 : 247 / 677 . 3 ـ التهذيب 3 : 12 / 38 و 246 / 672 ، والاستبصار 1 : 411 / 1570 . 4 ـ التهذيب 3 : 247 / 673 . ↩
- (1) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ . [ 9476 ] 5 ـ وعنه ، عن البرقى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة . ورواه في ( المصباح ) مرسلاً ، إلى قوله : فهذه عشرون ركعة (1) . [ 9477 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة ؟ قال : ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله . [ 9478 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ستّ عشرة ركعة قبل العصر ، ثمّ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات نصف النهار ، ويصلّي الظهر ، ويصلّي معها أربعة ثمّ يصلّي العصر . 5 ـ التهذيب 3 : 246 / 669 ، والاستبصار 1 : 411 / 1571 . ↩
- (1) مصباح المتهجد : 309 . 6 ـ التهذيب 3 : 246 / 668 ، والاستبصار 1 : 410 / 1569 . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن عبد الله ، وقد كتبه المصنف في الهامش ثم شطب عليه . 7 ـ التهذيب 3 : 245 / 667 ، والاستبصار 1 : 413 / 1580 . [ 9479 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فان شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار ، أيّ النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس . [ 9480 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات . [ 9481 ] 10 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة . [ 9482 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة . 8 ـ التهذيب 3 : 245 / 666 ، والاستبصار 1 : 413 / 1579 . 9 ـ التهذيب 3 : 11 / 37 ، والاستبصار 1 : 410 / 1568 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة . 10 ـ التهذيب 3 : 11 / 36 ، والاستبصار 1 : 410 / 1567 . 11 ـ التهذيب 3 : 12 / 39 ، والاستبصار 1 : 412 / 1574 ، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب . [ 9483 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع (1) النهار صلّيت ستّاً ، فإذا زاغت (2) أو زالت صلّيت ركعتين ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت بعدها ستّاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) . [ 9484 ] 13 ـ وعن علي بن محمّد وغيره (1) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار (2) ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمّ صلّ الفريضة ، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره (3) ، وكذا الذي قبله . [ 9485 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن 12 ـ الكافي 3 : 428 / 2 ، والتهذيب 3 : 11 / 35 . ↩
- (1) في نسخة : انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر : انتفخ النهار : علا قبل الانتصاف بساعة « لسان العرب 3 : 64 » . ↩
- (2) في الاستبصار زيادة : الشمس هامش المخطوط ↩
- (3) الاستبصار 1 : 410 / 1566 . 13 ـ الكافي 3 : 427 / 1 . ↩
- (1) كتب المصنف في الهامش : « في التهذيب والاستبصار : عن محمد بن يحيى وغيره ، صح » . ↩
- (2) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار : وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله : ست ركعات بكرة « منه قده » . ↩
- (3) التهذيب 3 : 10 / 34 ، والاستبصار 1 : 409 / 1565 . 14 ـ مستطرفات السرائر : 29 / 18 . خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة ؟ قال : تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9486 ] 15 ـ وعن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . [ 9487 ] 16 ـ ومن كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ساعة تزول (1) . [ 9488 ] 17 ـ وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان . ورواه الحميري أيضاً (1) . [ 9489 ] 18 ـ ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس ، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين 15 ـ مستطرفات السرائر : 29 / 19 . 16 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 6 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 98 . 17 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 6 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 98 . 18 ـ مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض . كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة . [ 9490 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩