4 ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود
[ 8133 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف [1] قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .
[ 8134 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) [1] ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : والكفّين [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 4 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 298 / 1200 والاستبصار 1 : 326 / 1220 . ↩
- (1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 2 : 299 / 1204 ، والاستبصار 1 : 327 / 1224 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) الخصال : 349 . [ 8135 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً . [ 8136 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين . أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (1) . [ 8137 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى . أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين . [ 8138 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (1) يوم القيامة . 3 ـ التهذيب 2 : 298 / 1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه . 4 ـ التهذيب 2 : 298 / 1202 ، والاستبصار 1 : 327 / 1223 . ↩
- (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 2 : 301 / 1214 ، والاستبصار 1 : 329 / 1233 . 6 ـ الفقيه 1 : 205 / 930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) . [ 8139 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه . أقول : تقدّم الوجه فيه (1) . [ 8140 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ) (1) قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته . [ 8141 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن قوله : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدً ) (1) ؟ فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع (3) ، وفي كيفيّة الصلاة (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (6) في الفروض على الجوارح . 7 ـ الكافي 3 : 333 / 2 . ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . 8 ـ قرب الاسناد : 12 . ↩
- (1) ليس في المصدر . 9 ـ مجمع البيان 5 : 372 . ↩
- (1) الجن 72 : 18 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
- (3) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 و 9 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15 و 20 و 23 و 25 من أبواب الركوع . ↩
- (4) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ↩
- (5) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه . ↩
- (6) يأتي في الحديثين 1 و 7 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس . ↩