مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 13 / 416
22px
عدد الكلمات: 286 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 13 / 416

6 ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه

[ 7236 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره (2) .

[ 7237 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________

(2) الخصال : 593 .

(3) تقدم في الباب 1 من أفعال الصلاة .

(4) يأتي في الأحاديث 6 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 42 من أبواب القراءة .

الباب 6 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 144 / 564 .

(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت .

(2) الفقيه 1 : 227 / 1002 .

2 ـ قرب الاسناد : 90 .

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.