6 ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه
[ 7236 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره (2) .
[ 7237 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________
(2) الخصال : 593 .
(3) تقدم في الباب 1 من أفعال الصلاة .
(4) يأتي في الأحاديث 6 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 42 من أبواب القراءة .
الباب 6 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 144 / 564 .
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت .
(2) الفقيه 1 : 227 / 1002 .
2 ـ قرب الاسناد : 90 .
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .