7 ـ باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة
[ 6781 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماءً .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 6782 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد (1) أبا الحسن __________________
7 ـ الفقيه 1 : 291 / 1324 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب القبلة .
8 ـ الفقيه 1 : 292 / 1325 .
(1) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 309 / 1251 ، والاستبصار 1 : 334 / 1258 .
(1) المحاسن : 373 / 140 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب القبلة .
2 ـ الاستبصار 1 : 334 / 1257 .
(1) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : داود بن يزيد .
( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (2) ، وباسناده عن داود بن يزيد ، مثله (3) .
ورواه الصدوق (4) باسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 6783 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (1) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (2) .