24 ـ باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد ، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه
[ 6409 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم .
[ 6410 ] 2 ـ وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 6 : 516 / 3 . ↩
- (1) الكافي 6 : 516 ذيل الحديث . ↩
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 14 من أبواب صلاة العيد . الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 255 / 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب الملابس . 2 ـ راجع تذكرة الفقهاء 1 : 91 . [ 6411 ] 3 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (1) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد . وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد (2) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً (3) . ↩